العلامة الحلي
74
منتهى المطلب ( ط . ج )
محرمة « 1 » ، ويحتمل أنّها كانت تغطّيه بالسدل عند الحاجة ، فلا يكون مخالفا للإجماع . والأصل فيه ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها » « 2 » . وقال عليه السلام : « ولا تتنقّب المرأة ولا تلبس القفّازين » « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه ، عن عبد اللّه بن ميمون ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « المحرمة لا تتنقّب ؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » « 4 » . ومرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها « 5 » . ولو كان سائغا ، لم تكن الإماطة سائغة . وعن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام : « إنّه كره للمحرمة البرقع والقفّازين » « 6 » . فروع : الأوّل : لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها ، سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها - ولا نعلم فيه خلافا - وروي ذلك عن
--> ( 1 ) المغني 3 : 311 ، وفي الموطّأ 1 : 328 الحديث 16 عن فاطمة بنت المنذر ؛ أنّها قالت : كنّا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر . ( 2 ) سنن الدارقطنيّ 2 : 294 الحديث 260 ، سنن البيهقيّ 5 : 47 . ( 3 ) صحيح البخاريّ 3 : 19 ، 20 ، سنن أبي داود 2 : 165 الحديث 1825 - 1826 ، سنن الترمذيّ 3 : 194 ، 195 الحديث 833 ، سنن النسائيّ 5 : 133 ، 136 ، مسند أحمد 2 : 119 . ( 4 ) الفقيه 2 : 219 الحديث 1009 ، الوسائل 9 : 138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 . ( 5 ) الفقيه 2 : 219 الحديث 1010 ، الوسائل 9 : 130 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 . ( 6 ) الفقيه 2 : 219 الحديث 1012 ، الوسائل 9 : 130 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9 .